الجزء الأول: تمهيد، تعاريف ولجنة الصندوق. مادة 1-11
الجزء الثاني: برنامج التأمين الصحي أ ( القديم). مادة 12-29
الجزء الثالث: برنامج التأمين الصحي ب (الجديد). مادة 30-40
الجزء الرابع: ملاحق. ملحق 1 و 2، تعليمات
وتقرأ الأجزاء من 1-4، مع ما ورد في الجزء الخامس، تعديلات القانون في 15/5/2007. الجزء الخامس يعدل وينسخ بعض بنود القانون ، حيث تشير القرينة إلى ذلك.
التعديلات التي أقرتها الهيئة الإدارية للأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/5/2007 في كلية تراسنطة، عمان- الأردن
التعديلات على الاشتراكات
البرنامج ( ا )
1 . المادة ( 13) من الفصل الثالث من نظام صندوق التامين الصحي لعام 2003 تصبح كما يلي :
تكون بدل الاشتراكات الشهرية بالدينار الأردني في برنامج التامين ( ا ) كما يلي :
البيان |
الفرد |
المؤسسة |
المجموع |
الأطفال من 10 أيام إلى 18 سنة |
2.000 |
1.500 |
3.500 |
الموظف الأعزب |
3.500 |
3.500 |
7.000 |
المتزوج |
6.000 |
5.000 |
11.000 |
2 . المادة ( 18) من الفصل الثالث من نظام صندوق التامين الصحي لعام 2003 تصبح كما يلي :
الفقرة (ا ) : من 25 دينار إلى 400 دينار ما نسبته 85% من قيمة الفواتير المعتمدة .
الفقرة 3 ( ا ) : الفحوصات المخبرية وصور الأشعة يغطي الصندوق ما نسبته 75% من قيمة الفواتير .
3 . المادة ( 20) من الفصل الثالث من نظام صندوق التامين الصحي لعام 2003 تصبح كما يلي :
الفقرة ( ا ) أن لا يزيد الذي يدفعه الصندوق على ( 160) مائة وستون دينار عن كل ولادة طبيعية زان لا يزيد على ( 330) ثلاثمائة وثلاثون دينارا عن كل ولادة قيصرية .
4 . الحد الأقصى للتغطية سنويا 1700 دينار
البرنامج ( ب )
1 . المادة ( 32) من الفصل الرابع من نظام صندوق التامين الصحي لعام 2003 تصبح كما يلي :
البيان |
الفرد |
المؤسسة |
المجموع |
الأطفال من 10 أيام إلى 18 سنة |
5.500 |
2.500 |
8.000 |
الموظف الأعزب |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
المتزوج |
11.000 |
7.000 |
18.000 |
2 . المادة ( 33) من الفصل الرابع من نظام صندوق التامين الصحي لعام 2003 تصبح كما يلي :
الفقرة ( ا) : حدود العلاج في المستشفى المعتمد / الدرجة الثانية بنسبة 90% من قيمة المعالجات وبحد أقصى 2000 دينار سنويا لكل فرد مؤمن .
الفقرة ( ب ) : الولادة الطبيعية في أي مستشفى وبحد أقصى ( 180 ) دينارا .
الفقرة ( ج ) : الولادة القيصرية في أي مستشفى وبحد أقصى ( 420 ) دينارا .
الفقرة ( د ) : المختبرات وصور الأشعة بنسبة 85% من قيمة الفاتورة بحد أقصى 350 دينارا سنويا .
الفقرة ( و ) الكشفيات والأدوية من الصيدلية بنسبة 70% من قيمة الفاتورة وبحد أقصى 320 دينار سنويا .
3 . المادة ( 34) من الفصل الرابع من نظام صندوق التامين الصحي لعام 2003 تصبح كما يلي :
80% من قيمة الفاتورة
- يعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 1/9/2007
الأمين العام
الأب حنا كلداني